فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11137)
س3: سمعت من برنامج (نور على الدرب) وعلى لسان فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، أن لبس خاتم الحديد حرام للرجال، فنرجو توضيح الموضوع مع ذكر الأدلة جزاكم الله ألف خير.
ج3: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما: أن «رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: (ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟) فطرحه فقال: يا رسول الله من أي شيء اتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا [1] » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وعن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال: «كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يدي، قال: وكان المعيقيب، على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم [2] » ، أخرجه أبو داود
(1) أبو داود 4 / 428 - 429 برقم (4223) ، والترمذي 4 / 248 برقم (1785) ، والنسائي 8 / 172 برقم (5195) ، وابن حبان 12 / 299 - 300 برقم (5488) .
(2) سنن النسائي الزينة (5205) ، سنن أبو داود الخاتم (4224) .