فهرس الكتاب

الصفحة 18492 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11754)

س2: إذا كانت الساعة ذهبية، ولونها كالذهب، فهل يجوز للرجل أن يلبسها؟

ج2: إذا كانت الساعة أو سيرها ذهبا فلا يجوز لبسها للرجل، وإذا لم تكن من ذهب جاز لبسها للرجل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت