فهرس الكتاب

الصفحة 15286 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1685)

س2: كتب (ع. ب) ورقة إلى زوجته بما يلي:

نعم أنا (ع. ف. ب) قد طلقت زوجتي (ع. م. ب) طلاق السنة، ثم سلم الورقة للزوجة، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها، أو تتوقف على رضاها، وهل هناك شروط للمراجعة؟ أفتونا.

ج2: إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة، فله مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، سواء رضيت أم لم ترض، إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، أو على عوض، وإن كانت خرجت من عدتها أو كان على عوض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات- فله الرجوع إليها بعقد ومهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت