فهرس الكتاب

الصفحة 14619 من 20582

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6292)

س 11: ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يوما؟

ج 11: لا يجوز وطء المرأة وهي نفساء حتى تطهر من نفاسها، قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [1] والنفساء في معنى الحائض، لكن لو انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم تطهرت

(1) سورة البقرة الآية 222

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت