فهرس الكتاب

الصفحة 14319 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (18997)

س1: توجد عندنا بعض العادات، ومنها: عندما يزوج الرجل بنته يذبح شاة ليلة زفافها، ويسميه عشاء البنت؟

ج1: المشروع عمل وليمة بمناسبة الزواج؛ إعلانا للنكاح، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن تزوج من أصحابه: «أولم ولو بشاة [1] » ولا يجوز الإسراف في الوليمة، وإنما تكون في حدود ما يكفي الحضور المدعوين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138، 139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427) ، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109) ، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933) ، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351، 3352، 3372- 3374) ، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907) ، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411) ، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096) ، والبيهقي 7 / 236، 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت