فهرس الكتاب

الصفحة 16907 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4976)

س 2: ما حكم الأشياء المستوردة (الجبن، والسمن، والحليب. . إلخ) ؟

ج 2: الجبن والسمن والحليب الأصل فيه الحل، ولا يجوز لأحد أن يحرم منه إلا إذا ثبت اشتماله على ما يوجب التحريم، ونحن لا نعلم موجبا للتحريم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت