فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 14764 من 20582
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4624)
س4: هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء؟
ج 4: يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حجم الخط: