فهرس الكتاب

الصفحة 3681 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم 11112

س1: ما حكم خروج قطرة مني واحدة عن شهوة وهل يعتبر ذلك جنابة يغتسل منها الشخص أم أنه يجب أن يتوضأ وضوءا عاديا مع العلم بأن خروج هذه القطرة لم يكن عن طريق الجماع؟

جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا خرج المني دفقا عن شهوة وجب الغسل ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع، ولا يكفي الوضوء بل يجب عليه غسل الجنابة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت