فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 13951 من 20582
الفتوى رقم (1358)
س: (ع. م. س) يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب، والبنت التي يريد الزواج بها اسمها (ص. م. ث) ؟
ج: الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج
حجم الخط: