فهرس الكتاب

الصفحة 10320 من 20582

الضمان

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19129)

س2: في قريتنا يقوم الناس بضمان ثمار الزيتون بمبلغ معين من المال، كأن يقول: أضمن زيتونك كله بألف دينار، فيقبل الطرف الآخر. فهل هذه المعاملة جائزة في الشرع الكريم؟ وماذا تسمى؟ وما أصل مشروعيتها إن جازت؟

ج2: لا يجوز هذا الضمان المذكور؛ لأنه ضمان شيء مجهول؛ ولأنه من المراهنة الباطلة، فهو قمار، وأكل للمال بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت