فهرس الكتاب

الصفحة 20224 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21264)

س 2: ما رأي الدين في قتل الكلاب الضارة، وبعض الحيوانات الضارة، التي تضر الزرع، مثل أن تنام فيه، وتتبول فيه وتجري فيه، مما يؤدي ذلك إلى إتلافه، هل قتلها حرام؟

ج 2: يجوز قتل الكلاب المؤذية؛ دفعا لأذاها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم [1] » . . وذكر منها الكلب العقور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) صحيح مسلم الحج (1198) ، مسند أحمد بن حنبل (6/98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت