فهرس الكتاب

الصفحة 14265 من 20582

السؤال العاشر من الفتوى رقم (9450)

س10: خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة [1] » ؟

ج10: صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم [2] » ولا يدخل ما

(1) أحمد 2 / 358، والبخاري 3 / 41، 50، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 816 برقم (2442) وابن حبان 16 / 333 برقم (7339) ، وأبو يعلى 11 / 444 برقم (6571) والطحاوي في (المشكل) 5 / 139، 8 / 14 برقم (1878، 3015) (ت: الأرناؤوط) ، والطبراني في (الصغير) 2 / 43 - 44، والبيهقي 6 / 14، 121 والبغوي 8 / 266 برقم (2186) .

(2) أحمد 6 / 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202-203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 407، وأبو داود 3 / 800، 800- 801، برقم (3528، 3529) ، والترمذي 3 / 639 برقم (1358) ، والنسائي 7 / 241 برقم (4450-4453) ، وابن ماجه 2 / 723، 769 برقم (2137، 2290) ، والدارمي 2 / 247، وابن حبان 10 / 72- 74 برقم (4259- 4261) ، والحاكم 2 / 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580) ، والبيهقي 479 / 479 - 480، 480،، البغوي 9 / 329 برقم (2398) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت