فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 15674 من 20582
السؤال الأول من الفتوى رقم (1823)
س1: ما حكم المرأة التي مات عنها زوجها وأبت عن الإحداد، ما ذلك بالدليل؟
ج1: يجب على المرأة التي مات زوجها عنها العدة والإحداد، أما العدة فهي أربعة أشهر وعشر لمن لم تكن حاملا، ومدة الحمل لمن كانت حاملا فتخرج من العدة بوضع الحمل، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [1]
(1) سورة البقرة الآية 234
حجم الخط: