فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الفتوى رقم (1386)
س: حكم الجمع بين بنتي العم؟
ج: لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [1] وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها [2] » متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع.
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري النكاح (5109) ، صحيح مسلم النكاح (1408) ، سنن الترمذي النكاح (1126) ، سنن النسائي النكاح (3288) ، سنن أبو داود النكاح (2065) ، سنن ابن ماجه النكاح (1929) ، مسند أحمد بن حنبل (2/465) ، موطأ مالك النكاح (1129) ، سنن الدارمي النكاح (2178) .