فهرس الكتاب

الصفحة 14000 من 20582

الفتوى رقم (336)

س: لي اثنان من أبناء العم، كل منهما متزوج، وقد رزق أحدهما ثلاث بنات وولدا، ورزق الآخر خمسة أولاد، فمات والد الثلاث البنات والولد، وبعد ذلك تزوج أخوه زوجته ورزق منها بنتين وولدين، فهل بناتها السابقات يحللن لعياله السابقين؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلكل ولد من الأولاد الخمسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت