السؤال الثالث من الفتوى رقم (7811)
س3: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟
ج3: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادرا على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر [1] » رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم. بإسناد صحيح.
ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال:"هل تسمع النداء بالصلاة؟"قال: نعم، قال:"فأجب [2] » رواه مسلم."
(1) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
(2) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423، ومسلم 1 / 458، كتاب المساجد، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 130، كتاب الصلاة، وابن ماجه 1 / 260، كتاب المساجد.