فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 13186 من 20582
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3111)
س5: بعض النساء يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن، ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة، فهل يجوز لهن ذلك؟
ج5: زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وبنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضا في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك، إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة فهي
حجم الخط: