السؤال الأول من الفتوى رقم (2279)
س1: هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه؟
ج1: الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة [1] » . وروي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق [2] » رواه أبو داود
(1) صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد بن حنبل (1/238) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
(2) أخرجه أبو داود 2 / 354-355 برقم (1739) ، والنسائي 5 / 125 برقم (2656) ، والدارقطني 2 / 236، والبيهقي 5 / 28، وابن عدي في الكامل 1 / 417 في ترجمة أفلح بن حميد.