فهرس الكتاب

الصفحة 11882 من 20582

الفتوى رقم (17907)

س: شخص أهدى لشخص آخر رأسا من الغنم عبارة عن صدقة، وهذا الرأس تكاثر ونما حتى صار قطيعا من الغنم، والمهدى عليه يتصدق ويهدي ويذبح من نسل هذه الصدقة، ونمى إلى علمه أن الأجر والمثوبة تكون لصاحب الهدية الأول، وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت