فهرس الكتاب

الصفحة 12953 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4246)

س4: ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل تجوز لهن الصلاة من غير خمار؟

ج4: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن؛ خشية الفتنة، وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة؛ حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار [1] » رواه الترمذي.

(1) أحمد 6 / 150، 218، 259، وأبو داود 1 / 421 برقم (641) ، والترمذي 2 / 215 برقم (377) ، وابن ماجه 1 / 215 برقم (655) ، وابن أبي شيبة 2 / 230، وابن خزيمة 1 / 380 برقم (775) ، والحاكم 1 / 251، والبيهقي 2 / 233، 6 / 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت