س3: في بعض جهات بلادنا يدخل الرجل بيت الرجل وليس فيه سوى المرأة، ويجلس معها متحدثا معها. فما الحكم في ذلك؟
ج3: لا يجوز أن يخلو أجنبي بأجنبية منه. فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما [1] »
(1) أحمد 1 / 18، 26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114، 115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254) ، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167) ، وأبو يعلى 1 / 132، 133 برقم (141، 143) ، والبيهقي 7 / 91.