فهرس الكتاب

الصفحة 14851 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (4172)

س1: ما الحكم في رجل يتزوج بجديدة ويطلق القديمة، لا لأجلها بل لأجل سبب آخر غير المذكور؟

ج1: إذا تبين للرجل من زوجته أنها لا تصلح معه، وترجح له أن يطلقها فطلقها- فليس عليه في ذلك بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت