فهرس الكتاب

الصفحة 16198 من 20582

الفتوى رقم (12235)

س: مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء.

ج: إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة، والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت