فهرس الكتاب

الصفحة 13157 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1559)

س4: إنسان في المملكة -مثلا- يريد أن يحضر زوجته من بلده، وليس هناك محرم يقوم معها بإجراءات السفر ويسافر معها، وليس عند الزوج إمكانية للسفر ذهابا وإيابا، فهل يجوز لهذه الضرورة أن يقوم أجنبي بإجراءات سفرها ويرسلها مع أجانب آخرين إلى الزوج؟

ج4: يمكن أن يأتي بهذه المرأة إلى زوجها أحد محارمها: أبوها أو أحد إخوانها، أو غيرهم من محارمها، وإذا تعذر ذلك فإما أن تترك عند أهلها أو يسافر زوجها ويأتي بها متى تيسر له ذلك، أما سفرها من بلدها إلى بلد زوجها مع غير محرمها فلا يجوز لها ذلك؛ لعموم نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة أن تسافر مع غير محرمها، وهذا غير خاف على السائل، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله سبحانه وتعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت