فهرس الكتاب

الصفحة 15013 من 20582

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6759)

س5: ما حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي؟

ج5: إذا أراد بتحريم زوجته على نفسه طلاقها اعتبر هذا طلقة واحدة، وله أن يراجع المدخول بها ما دامت في العدة ما لم يكن التحريم آخر ثلاث تطليقات، وإلا فلا تحل له إلا بعد زوج بنكاح شرعي، وأما غير المدخول بها فلا تحل رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين برضاها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت