فهرس الكتاب

الصفحة 18444 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8149)

س2: من رأى مسلما يلبس الثوب القصير والبنطلون، ويجعل سلسلة في عنقه هل نصلي وراءه أم لا؟

ج2: لبس الثوب القصر محرم إذا بدت منه العورة، وإلا فجائز، وأما لبس الرجل السلسلة فحرام؛ لما فيه من التشبه بالنساء، وإن كانت من ذهب أو فضة فهي أشد تحريما؛ لحديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها [1] » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي اللباس (1720) ، سنن النسائي الزينة (5148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت