فهرس الكتاب

الصفحة 5305 من 20582

الفتوى رقم (1640) [1]

س: رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ أبينوا تؤجروا.

ج: حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن

(1) نشرت هذه الفتوى في ج 5 سنن الفطرة وأعيد نشرها هنا لبيان حكم إمامة الفاسق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت