فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8925)
س2: رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فهل تعد واحدة أو ثلاثا؟
ج2: تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم [1] » رواه مسلم في (صحيحه) وقال الجمهور: يعتبر ثلاثا، كما أمضاه عمر. وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل
(1) رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 314، ومسلم 2 / 1099 برقم (1472) ، وأبو داود 2 / 649 برقم (2199) ، والدارقطني 4 / 46، وعبد الرزاق 6 / 392 برقم (11336) ، والحاكم 2 / 196، والطبراني 11 / 19 برقم (10916) ، والبيهقي 7 / 336.