الفتوى رقم (11994)
س: ما حكم لبس خاتم الفضة في الخنصر الأيمن، وماذا يجب أن يكون عليه؟ مع ذكر الدليل. أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا.
ج: يجوز لبس خاتم الفضة في الخنصر من اليد اليمنى أو اليسرى، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه [1] » وفي رواية: «كأني أنظر إلى بياض خاتم
(1) النسائي 8 / 193 برقم (5283) ، والترمذي في (الشمائل) ص / 79، برقم (103) ، ت: ماهر ياسين فحل.