فهرس الكتاب

الصفحة 14170 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (2351)

س1: هنا في سيلان يعتنق بعض الكفار الدين الإسلامي، ولا سيما البوذيون، وهم متزوجون حسب دينهم، ربما نجد أحدهم متزوجا بابنة أخته ولهما أولاد، وفي مثل هذه الحالة ما نستطيع أن نفرق بينهما فماذا يجب علينا في أمثالهم؟

ج1: إذا أسلم الزوجان معا، وكانا على نكاح لا يجوز في دين الإسلام- فرق بينهما فورا، كمن أسلم هو وزوجته وهي ابنة أخته،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت