فهرس الكتاب

الصفحة 16843 من 20582

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17627)

س5: ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟

ج5: يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:

1 -السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.

2 -أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.

3 -أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.

4 -أن يكون المسروق مما يتمول عادة.

5 -أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت