فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأضحية للميت
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1474)
س2: هل تجوز الأضحية للميت؟
ج2: أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له [1] » رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في
(1) أخرجه أحمد 2 / 372، ومسلم 3 / 1255 برقم (1631) ، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والبخاري في الأدب المفرد 1 / 113 برقم (38) باب بر الوالدين بعد موتهما، وأبو داود 3 / 117 برقم (2880) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والترمذي 3 / 660 برقم (1376) ، كتاب الأحكام، باب في الوقف، والنسائي 6 / 251 كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، والبغوي 1 / 230 (139) ، وابن حبان 7 / 286 (3016) ، والبيهقي 6 / 278.