فهرس الكتاب

الصفحة 17254 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7301)

س 4: إذا ما خدر الحيوان ولم يمت كما يقرر الطبيب ثم ذبح كما يقرر الشرع سواء كان التخدير بمادة، أو رصاصة مخدرة هل يحل لحمه؟

ج 4: إذا كان الواقع كما ذكر من بقاء الحيوان حيا بعد الإصابة حتى تم ذبحه جاز أكله، لكن صعقه، بل ذبحه بكهرباء، أو ضربه برصاصة، أو نحو ذلك لا يجوز؛ لما فيه من إيذاء الحيوان، إلا إذا كان لا يمكن ذبحه، أو نحره إلا بذلك كالناد، أو عجز عن تذكيته فيجوز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت