فهرس الكتاب

الصفحة 14282 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1943)

س4: إذا تصدق شخص على شخص بابنته، هل يجوز ذلك واعتباره زواجا بدون مهر؟

ج 4: لا يجوز أن يتصدق الشخص بابنته على شخص بدون مهر، ولا يعتبر هذا زواجا صحيحا لمن عقد له عليها بنية أنه لا يأخذ مهرا، فلها مهر نسائها؛ لأنها ليست ملكا له، والمهر حق من حقوقها، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب المهر في النكاح، كقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [1] الآية من سورة النساء.

(1) سورة النساء الآية 24

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت