فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 18873 من 20582
السؤال السادس من الفتوى رقم (17880)
س 6: السبحة: الحنابلة أخذ السبحة بعد الصلاة للتسبيح بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، إنما يتم بالأصابع. المالكية: يرون جواز ذلك بعد الصلاة.
ج 6: عد التسبيح بالسبحة جائز؛ لأنه لا دليل على منعه، ولا فرق بين ما بعد الصلاة وغيره، والعد بالأصابع أفضل؛ اقتداء
حجم الخط: