فهرس الكتاب

الصفحة 13242 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (12576)

س4: هل بنت الرضاعة تسلم على أبيها من الرضاعة بوجهها؟

ج4: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع البنت كذلك فهي ابنة لزوج المرضعة من الرضاعة، ويجوز للبنت السلام عليه - مصافحته باليد- وتقبيل رأسه تكريما له، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [1] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [2] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [3] وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة [4] » وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك [5] » علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية.. وهكذا.

(1) سورة النساء الآية 23

(2) سورة النساء الآية 23

(3) سورة البقرة الآية 233

(4) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك 2 / 601، 607، والشافعي 2 / 19 - 20 (بترتيب السندي) ، وأحمد 1 / 275، 290،، 329،، 339، 6 / 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3 / 149، 4 / 46، 6 / 125، ومسلم 2 / 1068، 1070، 1071 برقم (1444، 1447) ، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم (2055) ، والترمذي 3 / 453 برقم (1147) ، والنسائي 6 / 99، 100 برقم (3300 - 3303، 3306) ، وابن ماجه 1 / 623 برقم (1937، 1938) ، والدارمي 2 / 156، وعبد الرزاق 7 / 476 برقم (13952) وابن أبي شيبة 4 / 290، وابن حبان 9 / 420، 10، 37 برقم (4109، 4223) ، والبيهقي 6 / 275، 7 / 159، 451.

(5) مالك في (الموطأ) 2 / 608، والشافعي 2 / 21 (بترتيب السندي) ، ومسلم 2 / 1075 برقم (1452) ، وأبو داود 2 / 551 - 552، برقم (2062) ، والنسائي 6 / 100 برقم (3307) ، وابن ماجه 1 / 625 برقم (1942) ، والدارمي 2 / 157، والدارقطني 4 / 181، وعبد الرزاق 7 / 467 برقم (13913، وابن حبان 10 / 35، 36 برقم(4221، 4222) ، والبيهقي 7 / 454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت