فهرس الكتاب

الصفحة 13798 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (14945)

س3: ما حكم عقد النكاح على امرأة حامل، فهل هذا جائز أم باطل؟

ج3: المرأة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها عدتها حتى تضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] والعقد عليها باطل لا يتم به النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الطلاق الآية 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت