فهرس الكتاب

الصفحة 12320 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (13045)

س1: لقد توفي والدي وله مبلغ (580 خمسمائة وثمانين ريالا) على أحد الأشخاص، وأتاني ذلك الشخص فأعطاني (505 ريال) وسامحته بالثمانين الباقية. والسؤال: هل يحق لي المسامحة، وما هو العمل علما بأن الوصي أخي أكبر مني، وسدد عن أبي مبالغ كثيرة، هل يجوز لي تحللها منه أم تكون للورثة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

ج1: إن ما ترك والدك من المستحقات التي له عند الناس تكون لورثته بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية، فمسامحتك للشخص المذكور بالثمانين ريالا غير صحيح إلا إذا أجاز ذلك الورثة الراشدون في نصيبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت