فهرس الكتاب

الصفحة 19711 من 20582

السؤال الخامس من الفتوى رقم (10825)

س هـ: ما حكم من يصل أخاه وأخوه يقطعه؟

ج5: يؤجر على صلته لأخيه، ويأثم الآخر على القطيعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت