فهرس الكتاب

الصفحة 8188 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (4517)

س1: فرضت العمرة مرة واحدة في العمر فهل يجوز أداؤها في أي وقت من السنة، أو لا يجوز أداؤها إلا في أشهر الحج؟

ج1: يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارنا بين الحج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت