فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 9929 من 20582
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3211)
س2: لبائع الذهب أقارب وأصدقاء وعملاء، لو أن أحدهم أتى إليه في أي وقت، وطلب منه قرضا لأقرضه ويشتري منه مصاغا، وينقص المبلغ الذي معه، ويبقى عليه باق، فهل يجوز لصاحب المحل أن يمضي البيع ويسجل الباقي عليه
حجم الخط: