فهرس الكتاب

الصفحة 15304 من 20582

السؤال السادس من الفتوى رقم (9404)

س6: إني آليت من امرأتي بأن قلت لها: والله لا جامعتك أكثر من أربعة أشهر، ثم جامعتها قبل أربعة أشهر، ماذا أفعل؟

ج6: إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك كفارة يمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت