فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 12929 من 20582
السؤال الأول من الفتوى رقم (6615)
س1: ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه؟
ج1: يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها.
حجم الخط: