فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 14614 من 20582
السؤال الأول من الفتوى رقم (8618)
س1: هل يجوز للزوج أن يقضي شهوته من زوجته الحائض في أي موضع عدا مواضع المنع كالفرج والدبر؟
ج1: يحرم وطء الرحل امرأته في الحيض، لكن يجوز له أن يباشرها فيما عدا الفرج والدبر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح [1] » رواه مسلم في (صحيحه) ويستحب له عند المباشرة أن يأمرها بالاتزار، فيباشرها فيما فوق ذلك؛ لحديث
(1) مسلم 1 / 246 برقم (302) .
حجم الخط: