فهرس الكتاب

الصفحة 14614 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (8618)

س1: هل يجوز للزوج أن يقضي شهوته من زوجته الحائض في أي موضع عدا مواضع المنع كالفرج والدبر؟

ج1: يحرم وطء الرحل امرأته في الحيض، لكن يجوز له أن يباشرها فيما عدا الفرج والدبر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح [1] » رواه مسلم في (صحيحه) ويستحب له عند المباشرة أن يأمرها بالاتزار، فيباشرها فيما فوق ذلك؛ لحديث

(1) مسلم 1 / 246 برقم (302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت