فهرس الكتاب

الصفحة 14610 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4449)

س2: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض عدة مرات في حيضة واحدة؟ أرجو التفصيل في ذلك.

ج2: يحرم جماع الرجل زوجته في قبلها وهي حائض، ومن فعل ذلك فقد أثم، وعليه كفارة عن هذا الجماع، وإذا تكرر ذلك منه تكرر الإثم وتكررت الكفارة بعدد المرات، ولو كان في حيضة واحدة، وكفارة ذلك: دينار أو نصف دينار، ومقدار الدينار: مثقال واحد، وهو: أربعة أسباع الجنيه السعودي، وعليه التوبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت