السؤال السادس من الفتوى رقم (7233) :
س6: نفي الإيمان عن المسلم.
ج6: لا يجوز، بل هو حرام؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه [1] » متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) البخاري [فتح الباري] برقم (6104) ، ومسلم برقم (60) ، والترمذي برقم (2639) .