فهرس الكتاب

الصفحة 17001 من 20582

السؤال التاسع والعاشر من الفتوى رقم (11780)

س 9: من أين يؤخذ حكم حرمة أكل الحيوان البحري الذي يقتات بالجثث المتفسخة؟

ج 9: الأصل في حيوان البحر حل أكله؛ لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [1] حتى يثبت ما ينقل عنه، ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته [2] » .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 96

(2) سنن الترمذي الطهارة (69) ، سنن النسائي المياه (332) ، سنن أبو داود الطهارة (83) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386) ، مسند أحمد بن حنبل (2/361) ، موطأ مالك الطهارة (43) ، سنن الدارمي الطهارة (729) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت