فهرس الكتاب

الصفحة 17861 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (10447)

س3: كانت لي صديقة مريضة، ونذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا، وكان ذلك قبل زواجي، وبالفعل شفاها الله والحمد لله، وكنت قد تزوجت، ومنذ زواجي وأنا أنتقل من حمل إلى رضاعة إلى حمل، ولم أعد قادرة على الصوم، فماذا أفعل؟

ج 3: يجب الوفاء بالنذر الذي نذرتيه؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه [1] » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت