فهرس الكتاب

الصفحة 12558 من 20582

أما ما يكون من غير حرب وجهاد، بل عن سرقة للأحرار، أو كان استرقاق لمسلم في حرب بين دول إسلامية، أو كان عن بيع لحر- فهو غير جائز، بل محرم ولا تثبت به الملكية، ومن ذلك تعرف شروط الاسترقاق، ويعرف بالتطبيق الجواب عن الأسئلة 1، 2، 3، 5. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت