فهرس الكتاب

الصفحة 15132 من 20582

التحريم طلقة واحدة، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، وإن كانت خرجت من العدة فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها، إلا إذا كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل لك إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر ويطأها ثم يموت أو يطلقها فإذا انتهت عدتها فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها بعد خروجها من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت